جاء في استفتاء خطّي للشّهيد محمّد الصّدر ما نصّه: بسمه تعالى: سماحة وليّ أمر المسلمين المرجع الدّيني الأعلى آية الله العظمى السيّد محمّد الصّدر دام ظلّه الشّريف: سيّدي الجليل: تزوّج رجل امرأة راضية به ـ حسب العقد الشرعي ـ وعند المقاربة منها لأجل الجماع والاستمتاع تنحرج منه لعدّة أسباب منها الخجل وما شاكله، يقوم هذا الرجل بإعطاء حبوب منوّمة لزوجته لأجل هذا. هل هذا جائز. خادمكم حسين الشّمري، 21 ذي الحجة المبارك 1418، 19/04/1998.

**فأجاب الشّهيد محمّد الصّدر ما نصّه: بسمه تعالى، إذا كان برضاها جاز، وإلّا فلا. **