الشّهيد محمّد الصّدر: إذا اشترى المؤمن الموالي كليةً لزراعتها فيه بعد تعطّل كليته الأصليّة، فيجب عليه دفع خمس ثمنها إلينا إذا كان المال الّذي اشتراها به غير مخمّس!!