الشّهيد محمّد الصّدر: إذا وقعت في يد المؤمن الموالي أشياء غير نقديّة من أموال الدّولة صدفة أو عصياناً، فلا يجوز له إرجاعها إلى الدّائرة المختصّة الّتي تعود إليها إلّا إذا خاف الضّرر على نفسه، وله أن يدفعها لي، أو يتصدّق بثمنها أو يتملّكها لنفسه بإذني بعنوان مجهول المالك وتكون مشمولة للخمس!!