في سياق التّسهيلات الّتي قدّمها لمقلّديه،الشّهيد محمّد الصّدر: إذا خيّطت المؤمنة الموالية بكارتها بعد افتضاضها بعمل محرّم أو متعة، فهي لزوجها المستقبلي باكر ولأبيها بحكم الثّيب!!