في سياق التّسهيلات الّتي قدّمها الشّهيد محمّد الصّدر لمقلّديه: مقلّدٌ نكح بنتاً بكراً دون علم أهلها بشرط عدم الدّخول، لكنّه لم يتمالك نفسه فأفقدها بكارتها رغماً عنها!!

والشّهيد محمّد الصّدر يُجيب: هو بحكم الزّاني في الآخرة، ويُعزّر اثني عشر سوطاً إلى عشرين حسب المصلحة لا غير!!

أقول: ما هو حال البنت المغرّر بها في مثل هذه الحالة، وماذا سيكون مصيرها، وما هو حال بكارتها بعد أن وثقت بمرجع تقليدها ومقلِّده المتديّن وسلّمت نفسها؟!

ملاحظة: سقطت من السّؤال في النّسخة المطبوعة من كتاب مسائل وردود الجزء الخامس مفردة "فدخل" بين مفردتي الدّخول وبها، والاستفتاء الأصلي حوى على ذلك، لذا وجب التّنويه.