القرطبي في تفسيره: إنّما نصّ القرآن في تسمية المهر أجراً لأنّه أجر الاستمتاع بالمرأة ومقابل لمنافع فرجها، وقد اختلف العلماء في ماهيّة المعقود عليه في عقد النّكاح، فهل هو: بدن المرأة، أو منفعة فرجها، أو الكلّ، والظّاهر هو المجموع؛ لأنّ العقد يقتضي كلّ ذلك!!