السيّد الخوئي: إذا أكره المؤمن الموالي مسلماً يتعبّد بمذهب أبي حنيفة على تطليق زوجته، فطلّقها مرغماً، فيصحّ زواج المؤمن الموالي منها بعد ذلك انطلاقاً من قاعدة الإلزام؛ لأنّ أبا حنيفة يرى صحّة طلاق المُكره!!